السيد محمد حسن الترحيني العاملي
33
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمستند ضعيف ، وقيل إلى أربعين دارا ، استنادا إلى رواية عامية ( 1 ) . والأقوى الرجوع فيهم ( 2 ) إلى العرف ، ويستوي « فيه » مالك الدار ، ومستأجرها ، ومستعيرها ، وغاصبها على الظاهر ( 3 ) ، ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية ، ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا ، ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا استحق جيران كل واحدة ، ولو غلب أحدها اختص ، ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم ( 4 ) اعتبر اطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد . ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها ، وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان أجودهما الدخول ( 5 ) ، وعلى اعتبار الدور قيل ( 6 ) : يقسم على عددها ، لا على عدد سكانها . ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها ( 7 ) . ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا ( 8 ) ، وعلى المختار ( 9 ) فالقسمة على الرؤوس مطلقا .